للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يقطع النزاع في مسائل الطلاق المحكمة الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إنسان مطلق لزوجتي لأسباب معينة، وأنا أريد أن أرجعها الآن، لكن المشكلة أن أباها رافض ذلك ويريدني أن أطلقها بأسرع وقت ممكن، لكن أتينا بحل معهم وهو بإتيان كل واحد منا حكما يحكم بيننا فحكموا علي بالطلاق والمهر المتبقي مسموح به، المشكلة الآن أني محتار في أمري حيث إن الناس يقولون إن الحكم خاطئ، ومع ذلك الوالد مصر على الطلاق، وأنا الآن أريد الذهاب إلى المحكمة لأخذ الحكم الشرعي الصحيح، لكن الأمر في حيرة وهو رفض الوالد الذهاب إلى المحكمة وأصر على الطلا ق بموجب الحكم الذي حكم به الحكام، هل ذهابي إلى المحكمة يعتبر عصيانا لوالدي أم لا يعتبر أفيدونا أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن مسألتك هذه من المسائل التي لا يقطع النزاع فيها إلا المحكمة الشرعية، وذلك لأن حقيقة هذا التحكيم الذي ذكر السائل وما يترتب عليه من صلح أو طلاق وكون الطلاق فيه رجعياً أو بائناً هذه كلها أمور تحتاج إلى القاضي لينظر في حقيقة ما جرى وليرجح ما يراه راجحاً من أقوال أهل العلم فيها، وبالتالي فرجوعك إلى المحكمة الشرعية فيها هو واجبك، ولا تلزمك طاعة أبيك إن منعك منه.

فهذه المرأة قد تكون طالقاً طلاقاً بائناً بحكم التحكيم وبحكم الخلع، وقد تكون مطلقة طلاق رجعياً وقد لا تكون مطلقة أصلاً، والخلاصة أنه لا بد في حل هذه القضية من القضاء الشرعي عندكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>