للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحالات التي تطلق بها المرأة دون إرادة الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أرجو منكم الإجابة السريعة.

حيث إني في حيرة من أمري أنا امرأة متزوجة من رجل وفي لحظة غضب مني قلت له: إني محرمة عليك إلى يوم الدين ولا تلمسني وعندما تالصحنا قال لي زوجي: هذا الأمر لايجوز إلا بعد استشارة المفتي وعلم ما يترتب على ذلك من أمور أرجو منكم الإفادة أنا في حيرة من أمري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حلَّ الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده، وأي شيء من ذلك القبيل صدر عن الزوجة أو غيرها فلا أثر له، ولا يترتب عليه تحريم ولا غيره، إلا في واحدة من حالتين:

الأولى: أن يكون الزوج قد وكل غيره على ذلك، أو فوض للزوجة أمرها لتختار ما تريد، فإن اختارت الفراق نفذ.

الثانية: أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو فقده وانتظاره مدة التربص.

ومن ما مضى يعلم أن ما صدر من هذه المرأة تجاه زوجها أمر غير معتبر، ولا أثر له في التحريم، فهي زوجته كما كانت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>