للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب على الرجل أن يأمر زوجته بلبس الحجاب ويلزمها طاعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أمر زوجته بأن تلبس حجابا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمر الزوج زوجته بالحجاب ليس بجائز فقط، بل هو واجب شرعا، ويجب عليها طاعته في ذلك، ولا يجوز التقصير في أمرها بالحجاب؛ لأن ذلك تفريط في المسؤولية المنوطة بهذا الزوج، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:٦} . وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٧٠٩٠.

والأدلة على وجوب الحجاب بالنسبة للمرأة واضحة وكثيرة، سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٤٤٧٠.

علما بأن المختلف فيه إنما هو النقاب، أما الحجاب فلا خلاف في وجوبه بين أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>