للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع بالتقسيط بين العينة والتورق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أريد أن أقسط لواحد وفكرت بشراء سلعة وبيعها له عوضا عن المال بالمال والربا والعياذ بالله وقد فكرت بأحد الأمرين:

الأول: شراء ذهب وبيعه إياه بالمحل بفائدة على أن أسترجعها بالمال ليس بالذهب.

الثاني: شراء سيارة من شخص (معرض) وبيعها إياه بالمحل بفائدة وهو مخير إما يبيعها لشخص (المعرض) نفسه أو شخص آخر على حسب السعر المقدم منهم، أرجو منكم إفادتي يا إخوان لأني حاولت الاتصال بهيئة الإفتاء ولكن دونا جدوى هذا والله يحفظكم ويرعاكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشتري سلعة دينا بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم: ١٠٨٤، ويجوز لمن اشتراها إلى أجل أن يبيعها نقداً بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها في هذه الحالة غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٨١٩.

وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، فهذا هو بيع العينة، وقد اختلف العلماء في جوازه، والذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا في الشبكة هو المنع من ذلك، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: ١٣٣٨٣.

والخلاصة أنه لا حرج عليك في التقسيط المذكور بشرط أن يكون المشتري للسلعة بأقل من ثمنها هو غير بائعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>