للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يراه النائم لا يوصف بالعمد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الاحتلام المتعمد حرام، وإلى أي مدى تصل الحرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاحتلام هو أن يرى الشخص في نومه أنه يجامع، وهو بهذا التعريف لا يتصور أن يكون متعمداً لأن ما يراه النائم لا يوصف بالعمد، ولكن لعل المراد بالاحتلام المتعمد في السؤال هو ما يسمى بالعادة السرية، وقد سبق الجواب عنهم في الفتوى رقم: ٥٥٢٤، والفتوى رقم: ٢٠٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>