للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمولة التي يدفعها المتعاملون مع الشركة لموظفيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة، هل يجوز أخذ عمولة من المتعاملين مع الشركة، أوالتربح من علاقتي كموظف بدون الإضرار بالشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمولة التي يدفعها المتعاملون مع الشركة لموظفيها إذا كانت بغير إذن الشركة فهي غير جائزة، لأنها تدخل في معنى هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.

وأما إذا كان ذلك بإذن الشركة فلا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية، وأما عن حكم التربح من علاقتك كموظف فلم يظهر لنا المراد منه ويمكنك مراجعة الفتويين رقم: ٥٠٥٣٥، ١٧٨٦٣. وإلا فبين لنا المراد حتى يتضح لنا حكمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>