للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحلف كذبا لتجنب وقوع القطيعة بينها وبين أهل زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ثلاثين عاما ولقد حلفت بهذه الصورة كذبا، فقلت: وحياة هذا المصحف إني لم أفعل كذا.... وكنت واضعة يدي على المصحف, علمًا بأنني لو لم أفعل لحدثت قطيعة بينني وبين أهل زوجي. فما عقوبتي، وماذا أفعل للتكفير عن ذنبي ... ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالمصحف يمين منعقدة عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، بل إن ابن عبد البر في التمهيد، والوزير ابن هبيرة في الإفصاح قد ذهبا إلى أن جواز الحلف بالمصحف محل إجماع بين علماء المسلمين، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وابن حزم وذهبا إلى أنه لا يجوز الحلف بالمصحف، والصحيح هو القول الأول لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى, واليمين المنعقدة تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى, وعلى ذلك فإن الحلف بالمصحف كذباً هذا يسمى اليمين الغموس وهو كبيرة من الكبائر، وليس فيه كفارة بل الواجب فيه هو التوبة من هذا اليمين، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كما في المغني لابن قدامة.

إلا أن أهل العلم قد أجازوا الكذب لأجل تحصيل مقصود شرعي لا يمكن تحقيقه إلا بالكذب، فإذا كنت قد حلفت كذبا لأجل المحافظة على العلاقة مع أهل زوجك ولم توجد وسيلة لذلك إلا عن طريق الكذب فلا حرج عليك فيما فعلت إن شاء الله.

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٣٠٠٤،، ٥٩٥٢٣، ٣٤٤٢٦، ٣٩١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>