للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التأخير في صرف مال كفالة اليتيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم تأخير صرف مبلغ من المال ليتيم أنا متكفلة به علما بأن لي شهرين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك إن كفالة الأيتام من أعظم القربات وأجل الطاعات، ويكفي في الترغيب فيها قوله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين -وأشار مالك بالسبابة والوسطى. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

إذا علمت هذا أيتها السائلة فاعلمي أن كفالة اليتيم تدخل في باب الصدقات والأعمال الخيرية التطوعية.

وعليه فإذا لم تلتزمي بكفالة يتيم معين فإن تأخير صرفك للمال لا تأثمين به، وإن كان الأولى لك والأفضل المبادرة وعدم التواني في ذلك العمل الخيري فالله عز وجل يقول: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات [المائدة:٤٨] . ويقول: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمرأن:١٣٣] .

أما إذا كنت تحملت كفالة يتيم والتزمت بها فإنه يجب عليك القيام بما التزمت على الوجه الذي التزمت به، ولا يجوز لك تأخير نفقة ذلك المكفول عن الوقت الذي يحتاجها فيه لما يترتب على ذلك من ضياعه هو، وعدم الوفاء منك أنت بما التزمت به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>