للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإخبار عن الطلاق السابق لا يعد طلاقا آخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة وكانت حائضا، واستفتى واحدا من أهل العلم فقال له إن الطلاق في الحيض لا يقع، ولكن حصل هناك التباس في الأمر ولم يفته الرجل في المسألة وقال له: لا أعلم، والالتباس أن أهل المرأة جاءوا ليأخذوها فسألوه هل طلقت: قال نعم طلقت وكان ينوي ما يقول بالفعل، ولكنه أراد أن يؤكد طلاقه الأول، وما أنشأ طلاقا جديدا، وكانت المرأة طاهرا. فهل وقعت الأخيرة طلقة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين من قبل ثم طلقها ثالثة وهي حائض، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع الطلاق في الحيض، ولعل الفتوى بعدم وقوع الطلاق المذكور معتمدة على هذا القول. وراجع الفتوى رقم: ١١٠٥٤٧

وعلى القول بعدم وقوع هذا الطلاق، فإذا كان هذا الرجل قد قال [طلقتُ] جواباً لِسؤال قاصدا الإخبار عن الطلاق الواقع في الحيض ولم يقصد إنشاء طلاق جديد فلا يلزمه طلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٥٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>