للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب على الدائن أخذ رأس ماله فقط سوى الفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأول أدان للثاني ستين دولاراً بفوائد ثم قام بأطفاء نصف الستين. فبقي هذا النصف زائدا الفوائد يساوي ستين دولارا بالتمام أرجو الإجابة الفورية رجاء لكوني لا أملك بريداً ألكترونياً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الدائن أن يسقط الفوائد عن المدين ويأخذ رأس ماله فقط، لأن الفوائد هي الربا بعينه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكون الدائن أسقط ثلاثين دولاراً من رأس المال، وبقيت الثلاثون مع الفوائد تساوي ستين لا يخرجه عن كونه ربا، لأنه لم يسقط الفوائد ويكتفي برأس ماله، وإنما أسقط نصف الدين إحساناً منه، ففعل معروفا، وترك واجباً، هذا ما استطعنا أن نجيبك بناء على ما فهمناه من السؤال مع أن السؤال غير واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>