للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب على وصي اليتامى أن يصرف عليهم من أموالهم بالمعروف]

[السُّؤَالُ]

ـ[قولوا لي ماذا أفعل، جدي الوصي علينا وقد طلبنا منه أن يصرف لنا بعضاً من المال الذي تركه لنا والدنا، ولكنه رفض ونحن في حاجة إلى هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على وصي اليتامى أن يصرف عليهم ما احتاجوا إليه من أموالهم بالمعروف وأن ينميها لهم، فإذا بلغوا سن التكليف وعلم منهم الرشد وحسن التصرف دفعها إليهم، ولا يجوز له دفعها إليهم قبل ذلك، فإن فعل كان مفرطاً وعليه الضمان، قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا * وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:٥-٦} ، ولذلك فإن على جدكم أن يصرف عليكم بالمعروف ما تحتاجون إليه في النفقة والكسوة والسكن والعلاج والتعليم ... من المال الذي تملكونه، ومن بلغ منكم وكان رشيداً عليه أن يدفع إليه ماله، ولا يجوز له أن يمنعه عنه. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٨٠٦، ٢٣٠٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>