للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنفل الأسير المسافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الأسير المسافر في صلوات الرواتب والضحى وقيام الليل، مع العلم بأنه يتعرض للمضايقات عند تلك الصلوات؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة الرواتب والنوافل عموماً في السفر قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح من أقوالهم أنه يندب للمسافر أن يصلي الرواتب وما شاء من النوافل، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: ٢٥٨١٨ نرجو أن تطلع عليها.

وأما الأسير فإنه يصليها بناء على الأصل -ولم نطلع على خلاف في ذلك- ما لم يكن في ذلك حرج أو مشقة أو مضايقة بالنسبة له فإن الحرج مرفوع في هذا الدين، والمشقة تجلب التيسير، والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:٧٨} ، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج كربك ويزيل همك وغمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>