للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حائرة بين رعاية جدتها والاستجابة لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أعيش مع جدتى من أمي في جدة وتزوجت منذ عام ونصف وزوجي يعيش في الرياض للعمل وفي البداية لم يطلب مني الذهاب عنده لأنني أخدم جدتي بسبب مرضها مع العلم أنها تستطيع خدمة نفسها سوى أنها تحتاج من يتحدث معها ويذهب بها إلى المستشفى وقضاء حاجات المنزل والآن زوجي طلبني عنده فذهبت إليه مرتين وتركت جدتي في بيت ابن عمتي وبعدما رجعت وجدت جدتي تحدثت مع زوجة ابن عمتي عني بأشياء ليست من الحقيقة بشيء وجعلتها تشك بيني وبين زوجها لدرجة أنها منعتني من دخول بيتها والآن زوجي يطلبني في بيته وزوجة ابن عمتي لا تريد جدتي عندها في البيت وطلبت مني أن اتركها في البيت وحدها أو أخذها معي إلى الرياض مع العلم أن جدتي لا تحب زوجي وإذا جاء لزيارتي تتحدث معه بألفاظ تجبره أن يغادر البيت ويذهب إلى الرياض رغم أنه هوالذي يصرف على علاجها وجميع متطلباتها. سوالي: هل أتركها مع الخادمة وأذهب لزوجى لأسبوع واحد؟ أو أرسلها عند أولادها في الباكستان؟ وأنا أعلم جيدا أنهم لن يقوموا بخدمتها مثلي. أرجو الإجابة باقصى سرعة ممكنة فأنا حائرة بينها وبين زوجي لأنني لا أريد أن أتحمل ذنب بعصياني لهما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا انتقلت إلى عصمة رجل، كان هذا الرجل أحق بها، وكانت طاعته مقدمة على طاعة كل أحد، ولو كان أحد والديها أو كليهما، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ١٩٤١٩.

إذا ثبت ما ذكرنا فالذي ننصحك به أولاً هو السعي في الجمع بين المصلحتين، مصلحة بقائك مع زوجك، ومصلحة رعايتك لجدتك، وأن تحاولي إقناع زوجك بالموافقة على بقائها معه في البيت والصبر على ما يصدر منها من أذى في حقه، لا سيما إن كان ذلك بسبب كبر سنها أو مرضها، وابذلي النصح لجدتك بعدم إيذاء زوجك وذكريها بإحسانه إليها، فإن تم الجمع بين المصلحتين فالحمد لله وهو المطلوب.

أما إن تعذر ذلك، وكان لا بد من البقاء مع أحدهما فالزوج أولى كما قدمنا، لا سيما مع وجود البديل في القيام بمصلحة جدتك، من قبل الخادمة، أو من قبل أولاد جدتك في باكستان.

وبخصوص ما حدث من خصام بينك وبين زوجة ابن عمتك فحاولي أن تبيني لها حقيقة الأمر لأن الشرع قد رغب في أن يكون أمر المسلمين على أحسن حال من الألفة والمودة، وابذلي النصح لجدتك بأسلوب طيب إن كان قد وقع منها ذلك الفعل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>