للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من السرقة كيف تتحقق]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كنت أعيش في بلاد الكفر وعندما كنت في العاشرة من عمري تقريبًا ذهبت مع أهلي لنزور أصدقاء مسلمين لنا، وكان لديهم بنات، وكانت إحداهن أصغر مني بقليل، وكان عندها مرطب شفاه صغير يساوي تقريبًا ٥ جنيهات إسترليني (تقريبا ٣٥ ريال سعودي) ، وطلبت منها أن تعطيني إياه وأعطيها مالا يساوي إلا قليل فرفضت ذلك، ففي خفية أخذت هذا المرطب ووضعت ما لا يساوي إلا قليلا، وقد استخدمت هذا المرطب، والآن أنا في بلاد الإسلام علمت ما فعلت وتبت، واشتريت لتلك الفتاة حقيبة بقيمة ٣٥ ريال، فهل يجوز لي أن أعطي هذه الفتاة الحقيبة وإن تم ذلك أأرمي المرطب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ما قمت به من السرقة في مرحلة الطفولة فالإثم منتفٍ قطعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن.

لكن يبقى الواجب عليك الآن هو رد ذلك المسروق بعينه إلى صاحبته إذا أمكن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

أما إذا لم يعد ذلك ممكنا بحيث لم تجدي من يوصله إليها، فعليك إرسال تكملة المبلغ الذي دفعت حتى يساوي قيمته يوم السرقة، فإن تعذر حصول هذا أيضاً، فعليك أن تتصدقي بالمبلغ عن صاحبته.

لكن إذا حصل لقاء منك لها بعد التصدق فخيريها بين قبول الصدقة عنها وأخذ المتبقي من المبلغ فإن اختارت الصدقة فالأمر واضح، وإلا لزمك تكملة قيمة المسروقة، وراجعي الفتوى رقم:

٦٠٢٢ - والفتوى رقم: ٣٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>