للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهجر إذا وقع على الوجه الشرعي ليس قطيعا للرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوة زوجي أحدهم يتاجر في الخمور ويلعب القمار، والآخر يتاجر في الخمور ويقول بأن يوم الحساب وهم وأننا مخدوعون فهل أقاطعهم وأكون قاطعة لصلة الرحم، علما بأن زوجي أمرني بمقاطعتهم بسبب خلافات مالية قديمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن ما يقوم به هذان الرجلان من أكبر المنكرات ومن أعظم الموبقات لا سيما قول من قال منهما بإنكار اليوم الآخر، فهو كفر صريح، وقائله على خطر عظيم، يؤدي به إلى الخروج عن ملة الإسلام، إن كان قد تلفظ به قاصدا له وعالما به، فالواجب نصحهما وتذكيرهما بالله تعالى. هذا فيما يتعلق بما يقوم به هذان الرجلان من منكرات، أما بخصوص الأخت السائلة، فإن الواجب عليها مقاطعتهما والحالة هذه، لا سيما أن زوجها مقاطع لهما، وقد أمرها بذلك، والهجر إذا وقع على الوجه الشرعي لا يعتبر قطيعة للرحم، فقد هجر الصحابة كعب بن مالك وصاحبيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحابة من هم من ذوي رحمهم، والقصة ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>