للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ميراث الزوجة المطلقة من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:

هل ترث الزوجة المطلقة طلقة واحدة إذا توفي الزوج قبل انتهاء العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل امرأة معتدة من طلاق رجعي إذا مات زوجها أثناء العدة فإنها ترثه، سواء كان ذلك الطلقة الأولى أو الثانية، وإن ماتت هي في عدتها ورثها زوجها كذلك، لأن رابط الزوجية ما زال قائماً.

أما إذا كان الطلاق بائناً، بأن استنفدت الطلقات الثلاث، فلا توارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>