للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النيابة عن الوالدين في حجة واحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أحج عن أبي وأمي مرة واحدة؟ وكيف ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك وأمك كل منهما قد مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط الوجوب في حقه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يخرج من تركة كل منهما أجرة لمن يحج نيابة عنه وجوباً، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، وراجع الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

أما إذا كانا قد ماتا أو أحدهما قبل وجوب الحج فلا يجب الحج عن الميت قبل أن تتوفر فيه شروط الوجوب.

ولا يجب على الابن أن يحج عن والديه أو أحدهما، فإن فعل ذلك تطوعاً منه فله أجر عظيم، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

ومن أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في حجة واحدة، لأن العبادة المطلوبة من كل شخص بعينه لا يصح التشريك فيها، كما في الفتوى رقم: ١٠٠٧٨.

ولكن لك أن تحج أو تعتمر لنفسك وتهب ثواب ذلك لهما.

أما إذا كان والداك حيين أو أحدهما، فإن النيابة في الحج عن الحي لا تجزئ إلا إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، كما في الفتوى رقم: ٤٣٦٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>