للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توقيت إباحة معاشرة الزوجة بعد الإنجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز معاشرة الزوجة بعد الإنجاب الرجاء الرد السريع قدرالإمكان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مضت أربعون يوماً وانقطع دم النفساء جاز لزوجها أن يجامعها، إذ الراجح من أقوال العلماء أن مدة النفاس أربعون يوماً، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٩٦٠.

فإذا انقطع الدم قبل الأربعين، أواستمر بعدها، جاز للزوج جماعها أيضاً لعدم وجود مانع من حيض أو نفاس، لكن استحب بعض العلماء عدم الوطء عند نزول الدم من موضع الحيض، ولو لم يكن حيضاً أو نفاساً، وقد مضى بيان هذا الحكم بالتفصيل في الفتوى رقم: ٢٢٧٨ - والفتوى رقم:

١٦٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>