للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذبح الكافر غير الكتابي على الطريقة الإسلامية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيمة مع زوجي في الصين, زوجي يسأل ويقول هل يجوز أكل لحم الدجاج إذا كان الشخص الذي يقوم بالذبح صينيا مثلا ولكني أقوم بالتسمية عند الذبح، علما بأنه يستخدم المقص في الذبح ولكنه يقطع الودجين. أم يجب أن أقوم بالذبح بنفسي. كما أعمل الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام لا يبيح من ذبائح الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب أي اليهود والنصارى.

قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: ٥] . وهذا محل إجماع بين العلماء، وسواء ذبح الكافر غير الكتابي بالطريقة الإسلامية، بأن سمى وقطع الحلقوم والودجين من المقدم أم لا، فإن ذلك لا يحل ذبيحته.

وراجعي الموضوع في الفتوى رقم: ٣٧٢٠٢.

وعليه، فلا يصح لك -إذا لم تكن اللحوم المباحة موجودة- إلا أن تقومي بالذبح بنفسك -كما كنت تعملين- أو يقوم به زوجك، أو من تصح ذكاته من المسلمين وأهل الكتاب، أو تتركي اللحم وتقتصري على المواد النباتية ولحوم الحيوانات البحرية كالسمك ونحوها، فإن كل ذلك مباح، ولو كان صاحبه مجوسيا أو وثنيا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>