للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مرافقة الأجنبية لإرشادها إلى الأماكن السياحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد هنا فتاة روسية في زيارة لمصر بنظام التبادل الطلابي في الجامعة الأمريكية, وكانت تبحث عن شاب مصري يرافقها في مصر ويرشدها إلى الأماكن السياحية ويعطيها معلومات عن مصر، وهي تريد أن تقابلني فهل إذا خرجت معها في أماكن عامة ومتنزهات يكون ذلك حراما؟ علما بأنني أنوي أن أحدثها عن الإسلام فهي لا تعرف عنه شيئا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الخروج مع هذه الفتاة ولو كان الخروج إلى المنتزهات والأماكن العامة, لأن خروجك معها ومصاحبتك لها ليس مظنة للفتنة فحسب، بل هو عين الفتنة، لما هو معلوم من حال هؤلاء النساء وتبرجهن السافر وانسلاخ أكثرهن من الحياء والخلق جملة واحدة, ومن المعلوم المقرر أن ما سوى الوجه والكفين من المرأة عورة باتفاق أهل العلم, وخروجك معها لا بد معه من النظر، فكيف تنظر إلى هذه العورة؟ ثم لو افترضنا جدلا أنك لن تنظر إليها ـ وهذا يكاد يكون مستحيلا ـ فإن مجرد خروجك معها على هذه الحالة هو من باب التعاون على الإثم والعدوان, والله سبحانه يقول: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

ثم حديثك معها محظور لأنه لا تجوز محادثة المرأة الأجنبية ـ خصوصا الشابة ـ إلا لضرورة أو حاجة وبالتزام الضوابط الشرعية من أمن الفتنة وغض البصر ونحو ذلك, فأي حاجة لك أو لها في ذلك؟.

أما ما تذكر من رغبتك في دعوتها للإسلام فهي رغبة كريمة محمودة، ولكن يمكن تحقيق ذلك بأن تدل عليها بعض الأخوات المؤمنات من أهل الدعوة إلى الله جل وعلا وهنّ يباشرن دعوتها, أما أنت فلا يجوز لك ذلك لأن الفتنة بأمثال هؤلاء تكاد تكون يقينية, فاتق الله ربك واحفظ عليك دينك وخلقك واعلم أنه لا يجوز لك أن تسعى في هداية أحد بما يرجع عليك أنت بالضلال والغواية، وراجع ضوابط محادثة الأجنبية ومعاملتها في الفتوى رقم: ١١٦٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>