للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في حقوق الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من حوالي ٣ سنوات وزوجي يعمل في دولة أخرى وقد سافر مباشرة بعد زواجنا لعمله مع وعد بأن يقوم بعمل استقدام لي ولكنه كل سنة يتحجج بحجة ويقول بأن هناك ظروفا في العمل تمنعه من عمل استقدام لي وهو يسافر الآن لعمله طوال العام ولا يأتي إلا شهرا واحدا في السنة وعندي منه ولد ولكني شبه متأكدة أنه لا يريد استقدامي أنا وابنه توفيرا للنفقات مع العلم أني متضررة جدا من سفره وعندي بعض الأسئله بخصوص هذا الموضوع أرجو أن يتسع صدركم لها:

١) هل يأثم زوجي لسفره وبعده عني طوال العام؟

٢) هل الأولى أثناء غيابه أن أعيش في بيت أهلي ووالدي موجود أم أعيش مع أمه وهي تعيش بمفردها ولكن أحيانا تأتي بناتها وأزواجهم وأحفادها من الشباب لزيارتها وأحيانا المبيت عندها مع تضرري من ذلك لأني والحمد لله لا أتكشف على رجال؟

٣) هل أثناء غياب زوجي يعتبر أبي ولي أمري وهل يحق لي الخروج مع أبي بدون إذن زوجي لقضاء بعض المصالح وكذلك الخروج مع والدتي أو أخواتي؟

٤) أنا أعيش عند أهلي وجميع مصاريفي من مأكل ومشرب يتكفلون بها وكذلك مصاريف ابني فهل يحق لي التحفظ على جزء من أموال زوجي مقابل هذه المصاريف ووضعها باسمي اواسم ابني في البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي غياب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن ستة أشهر، فإن غاب عنها أكثر من ذلك من غير عذر فإنه يأثم بذلك، وأما إن كان له عذر فلا يأثم. وراجعي الفتوى رقم: ٧٧١٧٣.

والأولى بالزوجة عند غياب زوجها أن تكون في المكان الذي تأمن فيه على نفسها ولا يحصل عليها فيه ضرر، وبيت الوالد هو الأليق بذلك -غالبا- فهو أولى أن تقيم فيه.

وبخصوص من له الولاية على الزوجة عند غياب زوجها فراجعي فيه الفتوى رقم: ٦٦٥٧٣.

وأما نفقة الزوجة فقد قرر الفقهاء أن للزوجة الحق في الرجوع على زوجها التارك للإنفاق عليها إن لم تكن ناشزا، وأن لها الحق في أخذ ذلك مما تمكنت منه من مال زوجها، وراجعي الفتويين: ٢٢١٥٥، ١٩٤٥٣، وبذلك يصبح هذا المال ملكا لها يجوز لها التصرف فيه كيف شاءت في حدود ما أباح الشرع، ومن ذلك أن لها إيداعه في البنك إن كان هذا البنك يتعامل وفقا لأحكام الشرع، فإن كان بنكا ربويا فلا يجوز لها إيداع هذا المال فيه إلا لضرورة وبضوابط معينة تراجع فيها الفتوى رقم: ٥١٨، وليس لهذه الزوجة الرجوع على زوجها بما أنفق أهلها على ابنها، وإنما ذلك من حق من أنفق عليه إن فعل ذلك بنية الرجوع على الأب فيها، وتراجع الفتوى رقم: ٧١٩٩١، وليس للأم التصرف في مال الابن بأي نوع من التصرف لأنها لا ولاية لها على ماله إلا أن يأذن لها وليه بذلك، وتراجع الفتوى رقم: ٦٨٥٣٠.

وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوجة أن تبقى عالة على أهلها إن كان زوجها يدفع لها نفقتها أو كان له مال يمكنها الأخذ منه في حال امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ولدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>