للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ألحت زوجتي علي في الطلاق بحضور أهلها ورفضت ذلك وتوعدت بالذهاب إلى القضاء وأشهدت على ذلك أهلها بدون ذكر لأسباب الطلاق وحينما لم يتدخل أحد من أهلها استفزتني تلك التصرف وقلت لها لقد أعطيتك العصمة ولك ما شئت وكنت أريد أن أحرجها،حيث قالت إني طالقة

وبعد ذلك قلت لها وأنا ذاتي طلقتك وكنت أنوي في تلك اللحظة إخبارها عن حالها وتأكيد تلك الطلقة التي أوقعتها علي نفسها ولم أقصد أو أنوى إنشاء طلاق جديد.

السؤال كم تكون عدد الطلقات في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإن الواقع -حسب ما ذكرت - طلقة واحدة، وهي التي أوقعتها الزوجة على نفسها جراء تفويض ذلك لها.

وأما ما قلت أنت فلا يعتبر طلقة ما دام قصدك منه تأكيد ما صدر منها، وليس إنشاء طلاق جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>