للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز الاحتيال على حق الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يملك بيتاً ويرغب في التنازل عنه لأعمال الخير وله أبناء غضب عليهم ولا يريد توريث هذا البيت لهم فما حكم الدين في ذلك أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يحتال لحرمان أولاده من الميراث، فإنه حق أعطاهم الله تعالى إياه، على أن هذا الأب لو تصدق بهذا البيت الذي يملكه في حال حياته ورشده فإن هذا التصرف صحيح، وينتقل البيت إلى الجهة التي عينها الأب، وأما إن كان يريد التنازل عنه تنازلاً موقوفاً على موته فإنه يأخذ حكم الوصية، ومعنى ذلك أنه لا يمضي منها ما كان أكثر من الثلث، وانظر في أحكام الوصية الفتوى رقم: ١٩٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>