للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز للمرأة تقصير شعرها تزينا لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قص المرأة لشعرها من باب التجمل لزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...

فقد كان طول شعر رأس المرأة قبل أن تختل الموازين جمالاً تمدح به ويرغب فيها لأجله. وقد شرع الإسلام لها أن تأخذ منه قدر أنملة عند التحلل من الحج والعمرة. ويحرم عليها أن تقصر شعر رأسها إذا كانت تفعله تشبهاً بالكافرات أو بالرجال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) ولقوله: (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) . ومن أهل العلم من كرهه فيما سوى ذلك إلا لحاجة مثل أن يطول جداً حتى تشق رعايته ومؤونته. ومع هذا فإن فعلته المرأة لمجرد التزين لزوجها وليس تشبها بأي من فئات المجتمعات الكافرة الغربية أو الشرقية فنرجو الله جل وعلا أن لا يكون به بأس وإن كان الأولى تركه خشية أن يتسرب إلى القلب نوع من الميل إليهم يشبه التشبه، فالله جل وعلا يقول: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.. الآية) [هود: ١١٣] . وقد قال الشاعر: لهوى النفوس حقيقة لا تعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>