للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إنظار المعسر واجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذالموقع، وبعد:

فماذا على من استلف مبلغا لمدة معينة ولم يجده في تلك المدة؟ ثم هل يصح البيع إذا لم يشهد عليه وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أعسر وقت حلول الدين وجب على صاحب الدين أن ينظره إلى حين ميسرة؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:٢٨٠] .

ولما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.

أما الإشهاد فالبيع يصح بدونه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٤٥٣٢.

والله أعلم.٨٢٣٠٣

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>