للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقطع صيام رمضان التتابع في صوم كفارة القتل الخطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقضي كفارة القتل الخطإ وسيقطع رمضان كفارتي ما حكم صيام يوم الشك ويوم العيد؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٣٠٣٦، أن صيام يوم العيد لا يجوز وأن الفطر فيه لا يقطع تتابع الصيام الذي يجب تتابعه، وكذلك صيام رمضان لا يقطع التتابع هذا ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور، إلا أن قول الحنابلة في هذه المسألة هو الراجح عندنا كما بينا في الفتوى رقم: ١٤١٨٤. وكذلك الحيض فإنه لا يقطع تتابع الصيام عند عامة الفقهاء لأنه ينافي الصوم ولا تخلو منه ذات الأقراء في الشهر غالبا ولأن التأخير إلى سن اليأس فيه خطر على الصيام. وأما صيام يوم الشك فقد أوضحنا في الفتوى رقم: ٤٣١٠٠، أنه غير مشروع في قول أكثر أهل العلم، لكن العلماء نصوا على أن صيامه يجوز لمن كان له عادة صوم، أو كان يسرد الصوم فصامه تطوعا، بل قد نص فقهاء المذهب المالكي على مشروعية صيامه عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق ـ قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق لا احتياط. انتهى. أي لا يشرع صومه على أنه قد يكون من رمضان، وقال النووي في المجموع: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه. انتهى. وعليه فإن من صامه ضمن صيام الكفارة لم ينقطع تتابعه؛ وبناء على قول الحنابلة الذي نختاره هنا فإن السائلة تبني على ما صامته قبل رمضان ثم تكمل الباقي بعد يوم الفطر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>