للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتراك الأب مع أبنائه في ثمن الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي وأخي أن نشترك مع أبينا في اقتناء أضحية العيد؟ على الرغم من أن أبانا متوسط الدخل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولكن يصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها لاسيما إذا كان من أولاده الذين يسكنون معه وينفق عليهم وعليه، فإذا كان والدك يستطيع الأضحية فله أن يشركك أنت وأخاك معه في أجرها. فإن عجز عنها واستطاعها أحدكما فله أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧١٠٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>