للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق؟ ...

هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.

وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.

والله ولي التوفيق.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>