للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النصراني إذا جن ثم قتل أباه وانتحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب نصراني يفقد عقله ثم يقتل أباه وينتحر. هل يدخل النار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد دلت عموم نصوص الشرع على أن من ابتغى ملة غير ملة الإسلام كافر، وأنه إن مات على ذلك فمصيره جهنم خالدا فيها، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وانظر الفتوى رقم: ٢٩٢٤، وجنون هذا الشاب إن حدث بعد البلوغ فلا تأثير له في الحكم عليه بكونه في النار، وأما إن حدث قبل البلوغ فيجري عليه الخلاف بين العلماء في أطفال المشركين ومن على شاكلتهم، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة والراجح منها بالفتوى رقم: ٢٨٥٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>