للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج لامرأته لو ما لبست الحجاب سأطلقك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإفادة أرجوكم في أسرع وقت، أنا ملتزمة والحمد الله بالصلاة وجميع الطاعات ومتزوجة ولدي طفلان وقد تحجبت منذ ٦ أشهر وكنت أمر بفترة صعبة في حياتي نتيجة زواج زوجي زواجا عرفيا من امرأة تكبره ٨ سنوات وبعد أن تركها كان يلح علي في الحجاب كثيرا ففعلت هذا تحت ضغط، ولكن بعد ٣ أشهر كان في اتصال آخر مع هذه المرأة وتركت المنزل وأول شيء فعلت أني خلعت الحجاب ولا أستطيع أن ألبسه مرة ثانية فهو علم وقال: (لو ملبستيش الاشرب هطلقك بكرة الصبح) فلبست الاشرب ولكن في الوقت الذي لا يكون هو معي أخلعه، فأنا لا أريد الحجاب ولا إكراه في الدين، فأنا لست متبرجة تماما بل بالعكس مع الحجاب بدأت أضع المكياج، فأرجو الإفادة هل أعترف له أني لا أرتدي الحجاب ويطلقني أم أستمر على هذا الوضع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قول الزوج (لو ما لبست.. سأطلقك، فلا يقع به الطلاق لأنه إنما توعد بالطلاق ولم يطلق.

وننصح الأخت بالحجاب، وقد ذكرت أنها ملتزمة، ومن أول علامات التزام المرأة الحجاب، وهو فرض وواجب وليس عادة أو نافلة، ولا نظن الأخت تشك في فرضيته، وإذا كانت تشك في ذلك أو ينقصها العلم بوجوبه وفرضيته فلتراجع الفتوى رقم: ٦٢٢٦.

وأما قولها لا إكراه في الدين، فمعناه لا إكراه في دخول الدين واعتقاده، وليس في التزام المسلم بأحكام الدين.

فنصيحتنا للأخت أن تطيع ربها أولا وأن تستجيب له سبحانه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ {الأنفال:٢٤} ، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {النور:٥١-٥٢} ، ولا بأس بعدم إخبار الزوج بتقصيرها في لبس الحجاب، حتى تتغلب على هواها وشيطانها، وتلتزم بلبسه.

وأخيراً ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>