للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هجران الفاسق والعاصي خاضع للمصلحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي يعمل ضابطا في الشرطة ويقبل الرشوة وهو تارك للصلاة، فكيف يجب أن أتعامل معه، وهل ماله حلال، وهل يجب علي حضور حفل زفافه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن أخذ الرشوة كبيرة من الكبائر وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧١٣، والفتوى رقم: ٣٦٩٧.

وأما ترك الصلاة كسلاً لا جحوداً فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه كفر مخرج من الملة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٨٦٥٦ وما أحيل عليه فيها.

ومن اتصف بهذه الصفات فأقل ما يقال عنه أنه فاسق، فينبغي أن تتعامل معه بأخلاق الإسلام الفاضلة وتنصحه وتدعوه إلى الخير بالتي هي أحسن لعل الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح حاله على يديك فتنال بذلك الخير الكثير، والثواب الجزيل عند الله تعالى، وإذا لم ينفع فيه ذلك فإن صلته تكون بحسب المصلحة والمفسدة، فقد قال أهل العلم: هجران الفاسق والعاصي خاضع للمصلحة ودائر معها وجوداً وعدماً.

وبالنسبة لماله فإن كان له مال يكسبه من وجه حلال فإن ماله حينئذ يعتبر مالاً مختلطاً، وسبق بيان حكم التعامل والأكل ممن ماله مختلط وأنه جائز وذلك في الفتوى رقم: ٩٤٣٣٣ وما أحيل عليه فيها، وأما حضور حفل زفافه فإن كان المقصود به وليمة عرسه فحضورها واجب، إذا دعا إليها بشرط ألا يكون فيها منكر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٥٢٨٣، ولا مانع من الأكل من وليمته ما لم يكن من عين ماله الحرام كما أشرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>