للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من ذهبت لجدة للعمرة وشكت في الإحرام وعاشرها زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سافرت إلى زوجي في جدة بالطائرة لغرض العمرة، ونسيت هل أنا أحرمت في الطائرة أم لا، ولما وصلت إلى جدة استقبلني زوجي وحصل ما يحصل بين أي زوجين التقوا بعد فراق، وفي الغد اغتسلت ونويت العمرة واعتمرت أنا وزوجي، هل عمرتي صحيحة أم لا؟ وماذا علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعمرتك صحيحة؛ لأن الجماع كان قبل إحرامك بالعمرة، وعدم تذكرك هل أحرمت في الطائرة أم لا؟ يُرجع فيه إلى الأصل، وهو عدم الإحرام. لكن عليك التوبة، وتلزمك شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح في مكة، وتوزع على فقرائها؛ وذلك لأنك لم تحرمي من الميقات، ولا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو قاصد بسفرته الحج أو العمرة دون أن يُحرم، سواء كان مروره عليه عن طريق الأرض أو عن طريق الجو بالطائرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر المواقيت: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه.

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكًا فعليه دم. رواه مالك في الموطأ.

أما لو تذكّرت أنك أحرمت في الطائرة فقد فسدت عمرتك بالجماع، وعليك المضي في فاسدها، وذبح شاة في الحرم وتوزيعها على فقرائه، ثم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه والإتيان بعمرة قضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>