للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أفطر قبل السفر لدفع القيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ذات يوم كنت صائمة من أجل قضاء دين رمضان فجاءني خبر وفاة أحد أقاربي فأفطرت لأنني قد أتقيأ أثناء السفر, لذا أتناول دواء قبل أخذ الطريق, كما أن المسافة بعيدة (٢٤٠كم) .

ما رأي الشرع في إفطاري هذا؟

٢- هل قضاء دين رمضان يجب أن يكون متتاليا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شرع في صيام واجب لم يجز له الفطر إلا لعذر يبيح الفطر، فالقيء ليس بسبب مبيح لفطر الصائم لأنه لا يفسد الصوم إذا لم يتعمده الصائم ولم يبتلع منه شيئا. قال ابن قدامة في المغني: ومن استقاء فعليه القضاء, ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. اهـ

لكن بعد الشروع في السفر المذكور يجوز لك الفطر ويكون الشروع فيه بتجاوز جميع بيوت القرية التي تسكنين فيها، أما قبل ذلك فلا يجوز الفطر بسبب السفر.

وعليه، ففطرك المذكور كان في غير محله شرعا، فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك مع قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرت فيه.

مع التنبيه إلى أن السفر المذكور لايجوز إلا مع محرم إضافة إلى أن التعزية مستحبة فقط، فإذا كان السفر من أجلها تترتب عليه مشقة فالأولى الاكتفاء بالاتصال بأهل الميت عن طريق الهاتف ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٤٠٣٥٦، والفتوي رقم: ٢٧٣٨٥

وأما عن السؤال الثاني فإنه لا يلزم أن يكون قضاء رمضان متتاليا، لكن الواجب أن يقضى قبل دخول رمضان الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>