للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضعت جدتها مالا عندها أمانة وأخذها والدها منها ثم ماتت الجدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: وضعت جدتي عندي مبلغا من المال أمانة ولما علم والدي بالأمر أخذه مني عنوة، فأخبرت جدتي فغضبت, ثم توفيت بعدها بقليل تاركة خلفها والدي وعمتي من الورثة، فكيف أفعل لأبرىء ذمتي من الأمانة

أرجو الرد ... بارك الله فيكم، مع العلم بأني قد قمت بتوزيع بعض المصاحف على بعض المساجد بعد وفاتها مباشرة بنية سداد بعضا من مالها الذي أخذه والدي هداه الله، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السائلة لم تفرط في إخبار والدها بالأمانة أو تسليمها له فإنه لا ضمان عليها لأنها أمينة ومستودعة، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أوالتفريط.. وفي حال كانت السائلة ضامنة بتعديها أوتفريطها في حفظ الأمانة فيجب عليها أن تسلم للورثة الأمانة إذا لم يكن والدها دفعها إليهم، وبما أن والدها أحد الورثة فينظر في نصيبه من المبلغ فيخصم منه ويلزم السائلة دفع ما بقي بعد ذلك، ولها أن تشتكي والدها إلى من ينصفها ويسترد المبلغ منه ويدفعه للورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>