للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قضاء صوم من اتصل مرضه بالموت ومن يرجى برؤه]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخي في رمضان لهذه السنة وتدعي أرملته أن عليه صيام السنوات الماضية علما بأنه كان يعاني من ثلاث جلطات قلبية وأربع جلطات في رجليه وأدخل العناية الحثيثة مرات واستأصلوا له كلية والثانية فيها مصفاة لعلة بها وسكري وضغط وكليسترول وكان يأخذ مميعات للدم فما حكم الشرع فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الرجل إذا عجز عن الصوم بسبب المرض، ولم يتمكن من القضاء بسببه أيضاً، واتصل به المرض حتى الموت، بحيث لم تتخلله فترة يمكنه فيها القضاء فليس عليه في هذه الحالة شيء لا قضاء ولا كفارة، وليس على ورثته شيء، لكن إن تمكن من الصوم ففرط في القضاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً وقيل يصام عنه، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٧١٤١ والفتوى رقم: ٢٥٠٢ والفتوى رقم: ٢٤٩٣٧

وهذا كله فيما لو كان مرضه الذي أصيب به مرضاً يرجى برؤه، فإن كان لا يرجى برؤه فقد كان واجبه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، فإن كان لم يفعل أخرج من تركته، فإن تبرع به أحد أقاربه فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>