للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز الشؤم من سكنى الدار]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد ...

منذ انتقالي إلى شقتي الجديدة وأنا عسر حال والضوائق في تكرار حتى أني قد تملكني شعور من هذا البيت ما رأي الإسلام في هذا هل هو من الشرك أم أن هناك شيئاً من هذا؟ جزكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. متفق عليه، وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. متفق عليه.

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: وهو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر والهلاك بقضاء الله تعالى.

وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة المنهي عنها؛ إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه. راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/٤٤١-٤٤٢.

وليعلم السائل أن الله إن جعل في بعض البيوت شؤماً فهو بتقدير الله وأنه بحكمته قدر ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذه الأشياء تؤثر بذاتها لأن ذلك نوع من الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. أخرجه أحمد عن ابن مسعود وسنده صحيح.

والطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم" انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد ٢/٥٥٩ ابن عثيمين، وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى غيره ولعل الله يجعل الخير فيما ينتقل إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>