للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخلافات الزوجية إذا رفعت إلى المحكمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي حالة زواج بعقد نكاح سوري قانوني شرعي أبرم في المحكمة أصولا بني علا اتفاقات شفهية بحضور الشهود وهي قيام الزوج المولود والمقيم في المملكة العربية السعودية بإصدار إقامة لزوجته يستقدمها بواسطتها للمدينة التي يعمل بها دون تحديد فترة زمنية حتمية لذلك وبما أن هذه المدة قد طالت حتى تعدت الثلاث سنوات كثرت النزاعات والخلافات والمشاحنات فيها إلى حد أوصلهم للشتم والقذف والسبب وتشويه سمعة أحدهما للآخر إلى أن بادرت الزوجة بطلب الطلاق عن طريق المحكمة بموجب دعوى تطلب فيها المهر كاملا بالإضافة لنفقة عن السنوات الماضية والتفريق مدعية أن سفره كان بغرض إيذائها بينما الثبوتيات تدل على ولادته وإقامته وعمله في البلاد المذكورة أعلاه ولأخذ العلم

١_ما زالت الفتاة بكرا ولم تخرج من بيت أهلها لبيت الزوجية بعد ودخول الزوج عليها لم يتعد وضع الزيارة

٢_قام الزوج بإصلاح ذات البين أكثر من مرة بالإضافة لإرسال بعض الحوالات المالية والهدايا التي أنكرتها بالرغم من وجود بعض الإثباتات والشهود عليها لدى الزوج

٣_لا نعرف البادئ بالإساءة لكن الزوجة أولى كونها تحمل الكثير من صفات الكذب والنفاق والمراوغة

٤_ليس الزوج مثالي تماما.

واستفساري هو هل تعد الخلوة الشرعية الصحيحة تحققت بينهما هل الصفة المناسبة لما يجري هي الخلع

ما الحكم وما الفتوى وما الحقوق المتوجبة على كلى الطرفين

... ... وجزاكم الله عني وعنهم كل خير

... ... ... والحمد للله رب العالمين ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادامت المسألة فيها نزاع ومناكرات وقد رفعت إلى المحكمة فلا نرى للفتوى فيها فائدة كبيرة، وإنما المحكمة هي التي ستحقق فيها وتقطع النزاع على ضوء ما يبين لها إن شاء الله تعالى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧٧٠٤٥، والفتوى رقم: ٦٤٠٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>