للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينبغي قطع صلة الأخت ولو أساءت]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٨ بنات وولدان، واحدة من أخواتي زوجها عاقر ربت ولداً وبنتا كي تنسى مشاكلها معه لأنه إنسان لا مبال بشؤون البيت لا من حيث الملبس ولا المسكن ولا المأكل، ٣٠ سنة وهي تشتكي منه لدرجة أن تلك الخصامات أثرت على تربية الأولاد فالولد يتعاطى المخدرات، الآن هم يعيشون بدونه لأنه هارب من المسؤولية، سنة لم يسدد ثمنه، المهم لا أكثر عليكم أمي قررت أن تشتري لها بيتا وبمساعدتنا تتغلب على باقي المصاريف، لكن المشكلة أن أختي الآن تقطن في مدينة تبعد عن ميدنتنا ٥٠٠ كلم ولا أحد من العائلة يسكن بنفس المدينة سوى زوجها، تخالفنا نحن ٣ إخوة معها واقترحنا عليها أن تكون بجوارنا ما دمنا نتعاون على تأدية مصاريفها لكنها رفضت وأرادت أن تجبر زوجها على العيش معها، الشيء الذي لم نقبله حيث أننا سوف نصرف عليه، خلاصة القول بعد تأثيرها على أمي اشترت لها بيتا في المدينة التي أرادت، والآن سؤالي هو: أنني قررت أن لا أساهم في مساعدتها لأنها شتمتني بالغيرة وووو، ما حكم الإسلام، وهل أمي أخطأت في التفريق بين أولادها، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمساهمة في مساعدة أختك بما تقدرين عليه من صلة الرحم، وصلة الرحم من الأمور الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها، ووعدنا عليها الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم.

وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة: ٢١٥} ، ولا ينبغي قطع صلة أختك لكونها شتمتك وأساءت إليك، فقد روى أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعوني، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا. إذاً تتركون جميعاً، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. قال شعيب الأرناؤوط: حسن.

وليس الواصل على الحقيقة من يصل ذوي رحمه إذا وصلوه وأحسنوا إليه، بل الواصل من يصل من قطعوه، فقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.

فنحن ننصح الأخت السائلة بالصبر على أختها والعفو عنها، وأن تستمر على صلتها بما تقدر عليه وما تعارف عليه الناس أنه صلة، ولا نستطيع أن نقول بأن أمك أخطأت في تصرفها لما قد يكون لها من المبررات والأسباب التي لم نطلع عليها، والتي قد تسوغ إيثارها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>