للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز الشراء ولتراعى الحكمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أشتري أسهماً لأحد المقيمين من ماله الخاص في إحدى الشركات علما بأن هذه الأسهم خصصت للمواطنين فقط، ولا يجوز للمقيمين الاشتراك فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تعلم أولاً أنه يشترط لحل الاتجار في الأسهم أن يكون ع مل الشركة القائمة عليها مباحاً، فلا تجوز المساهمة عن طريق الشركات التي تتعامل با لحرام، كشراء الخمور أو بناء الملاهي، أو تودع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الر بوية لتجني منها فائدة تضمها إلى أرباحها، لأن هذا إدخال للربا على جميع المساهمين.

فإذا سلمت الشركة المساهمة من هذه المحاذير، فلا حرج في شراء أسه مها، وإذا كانت الأسهم قد خصصت للمواطنين فقط دون المقيمين، فليس لك أن تشتريها لغي رك مع تسجيلها باسمك لما في ذلك من الكذب، واحتمال وقوع النزاع والخصومة مستقبلاً ب ينك وبين من تشتري له، أو بين ورثتكما، إلا أن تشتريها لنفسك ثم تبيعها عليه، وتوثق ذلك توثيقاً يقطع النزاع مستقبلاً، ولا يضر حينئذ بقاء الأسهم مسجلة باسمك مع أن الأولى عدم الإقدام على ذلك تجنبا لما ينشأ عنه من آثار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>