للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم إقامة علاقة غير شرعية مع أجنبية خاصة ذات الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج وأعمل بالخارج منذ ١٨ سنة تعرفت على إحدى زميلاتي عن طريق التليفون وأتبادل معها كلاما عن الجنس وهي مرة تستمع لي ومرة تشاركني الحديث حيث إنها متزوجة وهي تعتبر الزوجة الثانية وهي على خلق ودين طيبين ولم ترزق بأطفال ومرة تصدني عن الحديث ومرة أخرى تتجاوب معي، فأفيدوني يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الحديث مع المرأة الأجنية بغير حاجة لا يجوز، وتعظم حرمته إذا كان كلاماً فاحشاً يتعلق بالوطء ونحوه، وهو أقبح إن كان من متزوج مع امرأة ذات زوج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى عليك أخي السائل أن ما تفعله حرام، فلا يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة أجنبية عنه بغير حاجة، فكيف إذا كان يحدثها عن الجنس فلا شك أن هذا أشد قبحاً وأعظم حرمة، والأدهى من ذلك أنك رجل متزوج وأن تلك المرأة ذات زوج، لذلك فالواجب عليكما أن تبادرا إلى التوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأكما الموت وإلا فإنكما ستندمان ندماً كبيراً ولات حين مندم، ويجب عليك الآن أن تقطع الاتصال وكل صلة بها نهائياً، وعد إلى امرأتك فالزمها ووفها حقها، وإن كان لك أولاد فارعهم ونشئهم على طاعة الله تعالى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٤٤٠، ٥٠٠٣٥، ٢٥٦٢١، ٣٦٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>