للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حلف بالله ألا يفعل شيئا ففعله]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حلفت بالله أني لن أقود سيارة والدي، وكذلك حلفت أن لا أستعمل العادة السرية ولكن في العادة السرية حنثت من يميني، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالله على ألا يفعل شيئاً ثم فعله فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وعليه فإن عليك كفارة يمين لأنك حنثت في يمينك، وانظر الفتوى رقم: ١٢٥٥١.

وعليك أن تبتعد عن ممارسة العادة السرية إطلاقاً فإنه لا يجوز للمسلم استعمالها، ولمعرفة الدليل على تحريمها وكيفية التخلص منها، نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٠٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>