للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وخمسة أولاد وتسع بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ ٣٦٥٩ ريال سعودي ورث من أب لديه ٥ أولاد و٩ بنات وزوجة كيف يوزع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي وخلف زوجة وتسع بنات وخمسة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن تركته تقسم كالتالي: الزوجة لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} ، فتقسم التركة على ١٥٢ سهماً، للزوجة ثمنها ١٩ سهماً، ولكل ذكر ١٤ سهماً ولكل بنت ٧ أسهم.

وطريقة معرفة نصيب كل وارث من المال نقسم المبلغ (٣٦٥٩) على ١٥٢، والناتج (٢٤.٠٧) نضربه في عدد سهام كل وارث فما تحصل فهو نصيبه من المال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشأئك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>