للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمرته أمه بهجر أخته فهل يطيعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب علي طاعة أمي في أن أمتنع من الذهاب لأختي، مع العلم بأنها قالت لي سوف أكون عليك غاضبة لو ذهبت ولا أستطيع أن أخبر أختي بذلك فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا طاعة لأمك فيما أمرتك به من هجر أختك وعدم صلتها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، فصل أختك ولا إثم عليك في ذلك ولا تخبرها بنهي أمك لك عن زيارتها، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو محاولة إقناع الأم وبيان الحكم الشرعي لها في ذلك كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٢٨١، ٣٦٥٦٨، ٢٤١١٥.

فإن أصرت على المنع فلتكن صلتك لأختك وزيارتك لها دون علمها خفية فتجمع بين صلة رحمك وعدم إغضاب أمك، وهذا فيما إذا كانت أمك تمنعك من صلتها وزيارتها مطلقاً، وأما إن كان المنع هو من الذهاب فقط خشية عليك أو لمبرر معتبر فتجب عليك طاعة أمك دون هجر أختك وقطع صلتها.

وانظر الفتوى رقم: ٤٧٣٧٠، والفتوى رقم: ٣٠٣٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>