للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس على السيارات المستخدمة استخداما شخصيا زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لدي ولله الحمد ثلاث سيارات، وهي للاستخدام وليس للبيع والشراء فهل عليها زكاة؟ أفيدوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي، أما إذا كنت تتخذها للبيع (الاتجار بها) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول. وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا. والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>