للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تسقط الزكاة بالتقادم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

رجل كان يقول لامرأته إنه يزكي على ذهبها، مع العلم أنها كانت تقول له أزكي أم أنك قد زكيت فيقول لها إني قد زكيت وبعد حوالي عشرين سنة حدثت مشاكل بينهم فقال لها زكي على كل السنين الماضيه،

وبعد فترة اشترط عليها شرطا بأن تدفع مبلغا من المال لأحدى الأسر الفقيرة مقابل ماكان يدفع من زكاة الذهب

مع العلم أنه كان يدفع الزكاة برغبته هل تلزم هذه المرأة بالزكاة؟

إذا كان قد دفع الزكاة فهل تلتزم بالشرط؟ أحيانا يقول إنه لم يكن يدفع الزكاة ... ماذا تصنع هذه المرأة؟

أفتونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم هذه المرأة إخراج الزكاة عما مضى من السنين إذا تحققت أن زوجها كان يخرج الزكاة عنها، وكانت قد نوت الزكاة عند الإخراج والشرط الذي اشترطه عليها لا يلزمها إذا علم من حاله أو من العادة أنه لم يخرج الزكاة ليرجع بها عليها، أما إذا ظهر أن الرجل كان كاذبا في قوله متلاعباً بزوجته وأنه لم يخرج الزكاة فيجب على المرأة إخراجها عن جميع السنين التي لم يخرج فيها الزكاة وإثم التأخير على الزوج، مع العلم أن هذا الذهب إذا كان معدا للزينة فإنه لا زكاة فيه على الراجح وهو قول جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>