للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حول التعامل الربوي والفوائد والمنتفع النهائي بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله

١- هل يجوز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا؟

٢- وإن سبق لأحد أن وضع أمواله في بنك يتعامل بالربا، فهل يجوز له أن يسحب المال المربى (الفائض) أو يتركه فلا يسحبه؟

٣- وإن سحب هذا المال كيف يمكن له التخلص منه؟ وهل يأثم المنتفع النهائي بهذا المال إن كان يعلم أنه ربا؟

٤- هل تجوز قراءة كتاب نهج البلاغة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة الملجئة لذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، فانظرها تحت الأرقام التالية: ٥١٨، ٢٣٢٨،

٩٥٣٧.

وإذا وضع المسلم ماله في هذه البنوك وأضاف البنك إلى ماله زيادة ربوية، فله أخذها ويجب عليه إنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين من باب التخلص منها وليس من باب التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: ١٣٨٨.

وأما المنتفع النهائي بهذا المال وهو الفقراء والمحتاجون، فلا حرج عليهم حتى ولو كان يعلم أن هذا المال من الربا لأن الوعيد لا يتوجه له هو، وهذا المال لا مالك له، فله أخذه وليس ربا بالنسبة له.

وأما كتاب "نهج البلاغة" فانظر الفتوى رقم: ١٦١٤٥ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>