للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجتين وسبعة أبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبي وترك زوجتين حيتين وزوجة متوفاة منذ زمن وسبعة ذكور، فما حصة الوارث؟ وما حصة الزوجات؟ وهل ترث الزوجة المتوفاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة أبيك التي ماتت قبله ليس لها نصيب من ميراث أبيك؛ لأن المتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً بالاتفاق، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباك توفي عن زوجتين وسبعة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، والباقي يقسم على الأبناء السبعة -بينهم بالتساوي- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على ١٦ سهما، لكل زوجة سهم واحد، ولكل ابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>