للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية القيء الموجب لقضاء الصوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا جزاكم الله خيراً ... امرأة تسأل: كانت حاملا وفي فترة الوحم كانت تتقيأ في شهر رمضان، ولما أنجبت بحمد الله، ومرت عليها فترة النفاس، أرادت أن تقضي ما عليها من دين خلفته من شهر البركة، ولكن أشار عليها بعض الناس بأنه ليس عليها القضاء خاصة أنها أم مرضعة، كما قالوا لها إنه مسموح أن تتركه إلى ما بعد رمضان التالي، فما حكم ذلك برأي الشرع، أتمنى الإفادة؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة تتقيأ غلبة، ولم تبتلع من القيء شيئاً بعد إمكان طرحه فلا يفسد صيامها بذلك، وبالتالي فلا قضاء عليها، فإن تقيأت عمداً أو تقيأت غلبة وازدردت منه شيئاً بعد أن تمكنت من إمساكه في فمها ثم رميه فسد صيامها وعليها قضاء الأيام التي حصل فيها ذلك، ويجب عليها القضاء قبل حلول رمضان التالي، فإن لم تستطع القضاء قبله بسبب الخوف على نفسها أو على رضيعها خوفاً معتبراً شرعاً جاز لها التأخير إلى أن تتمكن من القضاء ولا كفارة عليها في هذه الحالة بسبب العذر، فإذا زال العذر لزمها القضاء، وللأهمية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١١٣٨٠، والفتوى رقم: ٦٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>