للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تمكين الكافر من مس المصخف بغرض حفظه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مس الكافر القرآن لأجل حفظه والخبرة له فقط، وهذا ما حصل لأخينا لأنه يشتغل مع المتحف الإسلامي ولا يوجد هناك خبير في عمليات حفاظ القرآن إلا هذا الكافر، وما حكم مسه القرآن وهل يتوضأ الكافر، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للكافر أن يلمس المصحف الكريم ولا أن يمكن من ذلك، وإذا كان جمهور أهل العلم يقولون بعدم جواز مس المصحف للمسلم المحدث فغيره أولى بالمنع، لقول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:٧٧-٧٨-٧٩] .

وعلى هذا فياثم المسلم في إعطائه المصحف الشريف للكافر ولو بغرض حفظه، قال الباجي في المنتقى: مسألة: ولو أن أحداً من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به، لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>