للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وابن من غيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- إضافات أخرى: زوجة الأب غير المنجبة للأولاد ما نصيبها من الميراث؟ وهل يحق لابن الزوج أخذ نصيبها من الميراث بموافقتها أي إذا كان منزل يحق لابن الزوج السكن فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، فإن كان قصدك معرفة نصيب الزوجة من تركة زوجها الذي لم تنجب منه ومعرفة نصيب ابنه من غيرها؟ فالجواب عنه أن الميت إذا ترك زوجته وولده فإن نصيب الزوجة يكون الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (الولد) سواء كان منها أو من غيرها، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١١} ، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للابن تعصيباً، وتقسم التركة على ثمانية أسهم للزوجة منها سهم واحد هو ثمن التركة، وللابن سبعة أسهم.. ولا يحق للابن أخذ نصيب زوجة أبيه من التركة سواء كان ذلك من المنزل أو من غيره إلا إذا تنازلت له عنه برضاها وطيب نفسها بشرط أن تكون بالغة ورشيدة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>